الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

246

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول المستفاد من النصوص الكثيرة والموارد الّتي حثّ الشارع على اتيان الصلاة ولو بتكبيرة مثل الغرقى وأنّ الصلاة لا تسقط بحال ولو مع فقد جل الشرائط ووجوب اتيانه على كل حال وأنّها عمود الدين أهميّة الصلاة ولزوم حفظها بأىّ وجه كان فعلى هذا يجب على المكلّف في هذا الحال صرف الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب الماء النجس . * * * [ مسئلة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم لكن لا يخلو عن اشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما اشكال . ( 2 ) أقول ما يأتي بالنّظر هو تقديم تحصيل الساتر على الماء لأنّ الطهارة المائيّة لها البدل وهو التيمّم وليس للساتر بدل وكما قلنا في أوّل البحث عن المسوّغ السادس يكون ما لا بدل له أهمّ بالنسبة إلى ماله البدل وإذا عارض ما لا بدل له ماله البدل فيكون ما لا بدل له مقدما . وكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأولى صرفه في تحصيل الساتر ليتحقق مصداق كونه فاقد الماء وإذا دار الامر بين تحصيل الماء أو القبلة فبناء أيضا على ما قلنا من كون كل ما لا بدل له أهمّ ومقدّما على ماله البدل فالأولى صرفه في تحصيل القبلة